MrMoHaMeD عضو مجتهد
المزاج : عدد المساهمات : 254 تاريخ التسجيل : 12/08/2009 العمر : 32 الموقع : http://www.dev.sbilya.com/
| موضوع: الإستيفاء في من أجاز دفع زكاة الفطر نقدا من الفقهاء الخميس سبتمبر 17, 2009 8:27 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنار منار الهدى لمن استهداه، فسلك به طريق الهداية من غير أن تتشعب به الطرق في كل متاه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد:
فهذا مقتطف من بحث لي، نقلته بإختصار، طلبا من أحد العضاء الأفاضل (أبو ياسر السلفي)، ولأبين فيه من ذهب من أهل العلم إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وبالمال، ليعرف المطلع عليه أن هذا القول قد قال به بعض الصحابة والتابعين وبعض كبار الفقهاء
ويعرف كذلك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يجوز فيها الإنكار، إذ قد قال بها بعض الصحابة وأئمة الإسلام كما ستعرفه ان شاء الله، وأن لهم أدلة كثيرة ترجح ما ذهبوا إليه
إذا أصبح الذي يدفع زكاة الفطر نقدا، كأنه أشرك بالله، وكفر بما قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولثار عليه الثائرون فتكاد السماوات أن يتفطرن، أو تنشق الأرض، أو تخر الجبال هدا
وسأقتصر في هذه العجالة في بيان من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا من الفقهاء والأئمة، مجتنبا ذكر الأدلة، إذا أن ذلك يطول، وأن غايتنا من هذا النقل بيان القول، لا الترجيح والإختيار، ولعل الله ييسر نقلها في وقت لاحق إن شاء الله
وسميته" الإستيفاء في من أجاز دفع زكاة الفطر نقدا من الفقهاء"
فأقول وبالله التوفيق:
ذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز إخراج ال زكا وات بالعوض وبالمال
ومعنى هذا أن المزكي إذا أراد أن يخرج الزكاة من التمر أو الشعير أو غير ذلك من الأصناف، فله أن يخرج بدل الصاعات والأوسق من الأنصبة قيمتها من المال.
أو أراد أن يزكي على الغنم أو الإبل فله أن يدفع بدل بنت اللبون وغيرها من الأنصبة قيمتها المالية
وكذلك في زكاة الفطر، فله أن يخرج بدل الصاع من الطعام، أوالصاع من التمر، أو الصاع من الشعير، أو الصاع من الزبيب قيمتها المالية.
وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ رضي الله عنهم
وقال به من التابعين: طاووس، والثوري، والحسن البصرين، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء
ومن الفقهاء وأبو حنيفة، والقاضي أبو يوسف، واختاره الطحاوي، وهو قول جماعة من كبار المالكية وأصحاب الإمام مالك منهم: ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، والطرطوشي واختاره البخاري في صحيحه، واختاره أيضا بعض الشافعية منهم الرملي في فتاويه.
ومن المعاصرين العلامة مصطفى الزرقا، والحافظ أحمد الغماري رحمهم الله
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها بالمال لأجل الضرورة ، منهم إسحاق بن راهويه، وأبو ثور
واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جواز دفعها نقدا وبالمال لأجل الحاجة والمصلحة الراجحة.
واستدلوا بأدلة عديدة من الكتاب والسنة والمقاصد والأصول | |
|
mdahmani Admin
المزاج : عدد المساهمات : 913 تاريخ التسجيل : 13/11/2008 العمر : 29 الموقع : mlotfi.yoo7.com
| موضوع: رد: الإستيفاء في من أجاز دفع زكاة الفطر نقدا من الفقهاء الخميس سبتمبر 17, 2009 8:30 pm | |
| | |
|
MrMoHaMeD عضو مجتهد
المزاج : عدد المساهمات : 254 تاريخ التسجيل : 12/08/2009 العمر : 32 الموقع : http://www.dev.sbilya.com/
| موضوع: رد: الإستيفاء في من أجاز دفع زكاة الفطر نقدا من الفقهاء الخميس سبتمبر 17, 2009 8:33 pm | |
| | |
|
omar عضو فعال
المزاج : عدد المساهمات : 393 تاريخ التسجيل : 29/08/2009 العمر : 51
| موضوع: رد: الإستيفاء في من أجاز دفع زكاة الفطر نقدا من الفقهاء السبت سبتمبر 19, 2009 6:44 pm | |
| | |
|